المادة 144 من النظام الداخلي لمجلس النواب رقم 800 لسنة 1996
أ- يجب أن يوقع على العريضة أو الشكوى مقدمها ذاكراً فيها اسمه ومهنته وعنوانه الكامل.
ب- لايجوز أن تشتمل العريضة أو الشكوى على أي مساس بالعرش أو مجلس الامة أو القضاء ، ولا يجوز أن تحتوي على الفاظ نابية أو عبارات غير لائقة.
ج- للرئيس أن يأمر بحفظ العرائض والشكاوى التي لا تتوفر فيها الشروط المطلوبة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026