المادة 135 من النظام الداخلي لمجلس النواب رقم 800 لسنة 1996

الفصل الخامس عشر الحصانة النيابية المادة 135- لا يجوز خلال دورة انعقاد المجلس ملاحقة العضو جزائياً أو اتخاذ اجراءات جزائية أو ادارية بحقه او القاء القبض عليه أو توقيفه الا باذن المجلس ، بإستثناء حالة الجرم الجنائي المشهود ، وفي حالة القبض عليه بهذه الصورة يجب إعلام المجلس بذلك فوراً.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة