المادة 135 من النظام الداخلي لمجلس النواب رقم 800 لسنة 1996
الفصل الخامس عشر
الحصانة النيابية
المادة 135- لا يجوز خلال دورة انعقاد المجلس ملاحقة العضو جزائياً أو اتخاذ اجراءات جزائية أو ادارية بحقه او القاء القبض عليه أو توقيفه الا باذن المجلس ، بإستثناء حالة الجرم الجنائي المشهود ، وفي حالة القبض عليه بهذه الصورة يجب إعلام المجلس بذلك فوراً.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026