المادة 132 من النظام الداخلي لمجلس النواب رقم 800 لسنة 1996

على العضو تقديم الاقتراح برغبة خطياً الى رئيس المجلس ، وعلى الرئيس إحالته على اللجنة المختصة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة