المادة 130 من النظام الداخلي لمجلس النواب رقم 800 لسنة 1996

يحق لطالبي المناقشة العامة وغيرهم طرح الثقة بالوزارة او بالوزراء بعد انتهاء المناقشة العامة ، وذلك مع مراعاة أحكام المادة (54) من الدستور.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك