المادة 123 من النظام الداخلي لمجلس النواب رقم 800 لسنة 1996
أ- على العضو الذي يريد استجواب وزير أو أكثر أن يقدم استجوابه خطياً الى الرئيس مبيناً فيه الموضوعات والوقائع التي يتناولها الاستجواب ، وعلى الرئيس تبليغ الوزير المختص بالاستجواب.
ب- يشترط في الاستجواب ما يشترط في السؤال.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026