المادة 123 من النظام الداخلي لمجلس النواب رقم 800 لسنة 1996

أ- على العضو الذي يريد استجواب وزير أو أكثر أن يقدم استجوابه خطياً الى الرئيس مبيناً فيه الموضوعات والوقائع التي يتناولها الاستجواب ، وعلى الرئيس تبليغ الوزير المختص بالاستجواب. ب- يشترط في الاستجواب ما يشترط في السؤال.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة