المادة 121 من النظام الداخلي لمجلس النواب رقم 800 لسنة 1996
أ- يجوز تحويل السؤال الى استجواب على أن لا يتم ذلك في الجلسة التي يناقش فيها السؤال.
ب- يجوز تحويل السؤال الى استجواب اذا لم تجب الحكومة خلال مدة شهر من ورود السؤال اليها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026