المادة 11 من النظام الداخلي لمجلس النواب رقم 800 لسنة 1996

أ- يتولى المساعدان ، باشراف الرئيس الأمور التالية: 1- مراقبة تحضير محاضر الجلسات وخلاصاتها 2- تحرير محاضر الجلسات السرية وخلاصاتها وتوقيعها 3- رصد نتائج الاقتراع في المجلس 4- قيد اسماء طالبي الكلام حسب ترتيب طلباتهم 5- الاشراف على الأمور المتعلقة بحفظ النظام اثناء الجلسات 6- القيام بما يطلبه منهما الرئيس تنفيذاً لاختصاصاته ب- اذاتغيب المساعدان أو احدهما عن الجلسة يكلف الرئيس من النواب الحاضرين من يقوم بمهام الغائب.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة