المادة 103 من النظام الداخلي لمجلس النواب رقم 800 لسنة 1996
يحق للرئيس بموافقة المجلس تحديد الوقت الذي يراه مناسباً لكل عضو أو مجموعة من الأعضاء عند الحديث في أي امر بما في ذلك السؤال والاستجواب والمناقشة العامة ومناقشة الثقة والموازنة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026