المادة 90 من النظام الداخلي لمجلس النواب لسنة 2013 رقم 801 لسنة 2013
أ- بعد إعلان افتتاح الجلسة تتلى أسماء النواب الغائبين بعذر فالغائبين بدون عذر فملخص المحضر في الجلسة السابقة إلا إذا قرر المجلس عدم تلاوته.
ب- يصدق ملخص المحضر بعد إجراء التصحيح الذي يقره الرئيس من تلقاء نفسه أو بناء على طلب احد النواب.
ج- إذا وقع خلاف على ملخص المحضر، ينظر المكتب الدائم فيه بعد الرجوع إلى المحضر التفصيلي ويضع تقريراً بذلك يعرض على المجلس للبت فيه.
د- يصدق ملخص محضر الجلسة في نهاية الجلسة في الحالات التالية:-
1- عند انتهاء البحث في مشروع قانون أو قانون مؤقت.
2-في جلسة الثقة بالوزارة أو بالوزراء.
3-في الجلسة الأخيرة من الدورة العادية أو الاستثنائية.
4- في الحالات التي تقرها أكثرية الحاضرين في الجلسة.
ه- إذا حالت ظروف قاهرة دون تصديق ملخص محضر الجلسة يتولى التصديق عليه المكتب الدائم.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026