المادة 83 من النظام الداخلي لمجلس النواب لسنة 2013 رقم 801 لسنة 2013
إذا عرض على المجلس أي مشروع قانون بالموافقة على معاهدة أو اتفاق من أي نوع كان فله أن يقره أو يرفضه وليس له أن يدخل أي تعديل على نصوص المعاهدة أو الاتفاق، على انه يجوز للمجلس تأجيل النظر في مشروع القانون مع توجيه نظر الحكومة إلى ما يوجد في المعاهدة أو الاتفاق من نقص.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026