المادة 77 من النظام الداخلي لمجلس النواب لسنة 2013 رقم 801 لسنة 2013
يقرأ أي مشروع قانون علناً في المجلس، إلا إذا رأى المجلس الاكتفاء بتوزيعه المسبق على الأعضاء، فإذا رأى المجلس أن هناك حاجةً لذلك القانون يضع الرئيس في الرأي أمر إحالته على اللجنة المختصة، أما إذا قرر المجلس رفض القانون فيحيله إلى مجلس الأعيان.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026