المادة 73 من النظام الداخلي لمجلس النواب لسنة 2013 رقم 801 لسنة 2013
لكل نائب حق حضور اجتماعات اللجان الدائمة التي لا يكون عضوا فيها، وله أن يناقش المواضيع المطروحة على البحث وتقديم الاقتراحات، دون أن يكون له حق الاشتراك في التصويت.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026