المادة 71 من النظام الداخلي لمجلس النواب لسنة 2013 رقم 801 لسنة 2013

لا يدرج في جدول أعمال اللجنة عند ابتداء الدورة التالية إلا ما يتمسك به أصحاب الاقتراحات بطلب خطي يقدمونه إلى اللجنة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة