المادة 7 من النظام الداخلي لمجلس النواب لسنة 2013 رقم 801 لسنة 2013
الفصل الثاني
المكتب الدائم ووظائفه
أ- يتألف المكتب الدائم من الرئيس ونائبيه ومساعدين اثنين.
ب- اذا لم تفز امرأة بموقع الرئيس أو احد موقعي النائب الأول والثاني يقتصر حق الترشح لموقع أحد مساعدي الرئيس على المرأة وفق تعليمات يضعها المكتب الدائم لهذه الغاية.
ج- اذا شغر منصب الرئيس لأي سبب من الأسباب الواردة في الفقرة (3) من المادة (69) من الدستور أو لأي سبب آخر يتولى نائب الرئيس رئاسة المجلس الى حين انتخاب رئيس جديد خلال مدة أسبوعين من تاريخ شغور المنصب واذا كان مجلس النواب غير منعقد يدعى مجلس الأمة الى الانعقاد بدورة استثنائية ينتخب فيها مجلس النواب رئيسا له وتمتد وظيفته الى يوم افتتاح الدورة العادية التالية.
د- عند شغور موقع أحد نواب الرئيس أو المساعدين لأي سبب من الاسباب ينتخب المجلس من يحل محله في أول جلسة يعقدها وتمتد وظيفة المنتخب الى يوم افتتاح الدورة العادية التالية .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026