المادة 66 من النظام الداخلي لمجلس النواب لسنة 2013 رقم 801 لسنة 2013
تدرس اللجنة الأمور والمواضيع المحالة إليها وفق أقدمية إحالتها، باستثناء مشاريع القوانين المستعجلة والأمور والمواضيع التي يقرر المجلس أو اللجنة تقديمها على سواها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026