المادة 58 من النظام الداخلي لمجلس النواب لسنة 2013 رقم 801 لسنة 2013
لكل لجنة من اللجان الدائمة والمؤقتة أن تختار من أعضائها لجنة فرعية لدراسة مواضيع معينة، وعلى اللجنة الفرعية أن تقدم تقريراً بنتيجة أعمالها إلى اللجنة المنبثقة عنها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026