المادة 56 من النظام الداخلي لمجلس النواب لسنة 2013 رقم 801 لسنة 2013
للمجلس أن يشكل لجاناً مؤقتة يرى أن الحاجة ماسة لتشكيلها، ويحدد المجلس وظائفها ومهامها وعدد أعضائها وتنتهي مدة أي منها بانتهاء المهمة الموكولة إليها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026