المادة 54 من النظام الداخلي لمجلس النواب لسنة 2013 رقم 801 لسنة 2013

تناط بلجنة الاقتصاد الرقمي والريادة المهام التالية:- أ- دراسة القوانين والأمور والاقتراحات المتعلقة بالتكنولوجيا والاقتصاد الرقمي والأمن السيبراني والبريد والاتصالات والتحول الرقمي وبنيتها التحتية وما في حكمها. ب- دراسة السياسات والاقتراحات والمشاريع المتعلقة بريادة الأعمال والابتكار وجميع ما يتعلق بها بما في ذلك الملكية الفكرية والدعم والتطوير.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة