المادة 48 من النظام الداخلي لمجلس النواب لسنة 2013 رقم 801 لسنة 2013
تناط بلجنة الزراعة والمياه المهام التالية:-
أ- دراسة القوانين والأمور والاقتراحات التي تتعلق بالزراعة المروية والبعلية والأراضي الزراعية وحمايتها من التصحر والثروة الحيوانية، والمياه واستخداماتها والسدود والصرف الصحي.
ب- دراسة سياسات التسويق الزراعي وحماية المزارعين.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026