المادة 45 من النظام الداخلي لمجلس النواب لسنة 2013 رقم 801 لسنة 2013

تناط بلجنة الشباب والرياضة والثقافة المهام التالية :- أ- دراسة القوانين والأمور والاقتراحات المتعلقة بالشباب والرياضة والثقافة. ب- دراسة الأمور المتعلقة بالاتحادات واللجان والأندية والمراكز الشبابية والرياضية وما في حكمها.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة