المادة 40 من النظام الداخلي لمجلس النواب لسنة 2013 رقم 801 لسنة 2013
تناط باللجنة المالية المهام التالية :-
أ-دراسة قانون الموازنة العامة والرقابة على تطبيقها وأية مقترحات تتعلق بها .
ب-دراسة الحسابات الختامية للوزارات والدوائر والمؤسسات والوحدات الحكومية ورفع التوصيات بشأنها للمجلس .
ج-دراسة تقارير ديوان المحاسبة وابداء التوصيات بشأنها .
د-دراسة القوانين المالية التي لها علاقة بزيادة الواردات أو النفقات أو إنقاصها.
ه- دراسة المديونية العامة للدولة وتقديم الاقتراحات اللازمة بشأنها .
و- دراسة موازنة امانة عمان الكبرى وموازنات بلديات الفئة الأولى .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026