المادة 38 من النظام الداخلي لمجلس النواب لسنة 2013 رقم 801 لسنة 2013

الفصل السابع لجان المجلس ينتخب المجلس في بدء كل دورة عادية أعضاء اللجان الدائمة التالية:- أ- اللجنة القانونية. ب- اللجنة المالية. ج- لجنة الاقتصاد والاستثمار. د- لجنة الشؤون الخارجية. ه- اللجنة الإدارية. و- لجنة التربية والتعليم. ز- لجنة الشباب والرياضة والثقافة. ح- لجنة التوجيه الوطني والإعلام. ط- لجنة الصحة والغذاء. ي- لجنة الزراعة والمياه. ك- لجنة البيئة والمناخ. ل- لجنة العمل والتنمية الاجتماعية والسكان. م- لجنة الطاقة والثروة المعدنية. ن- لجنة الخدمات العامة والنقل . س- لجنة السياحة والآثار. ع- لجنة الاقتصاد الرقمي والريادة. ف- لجنة الحريات العامة وحقوق الانسان. ص- لجنة المرأة وشؤون الأسرة. ق- لجنة الريف والبادية. ر- لجنة فلسطين.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة