المادة 38 من النظام الداخلي لمجلس النواب لسنة 2013 رقم 801 لسنة 2013
الفصل السابع
لجان المجلس
ينتخب المجلس في بدء كل دورة عادية أعضاء اللجان الدائمة التالية:-
أ- اللجنة القانونية.
ب- اللجنة المالية.
ج- لجنة الاقتصاد والاستثمار.
د- لجنة الشؤون الخارجية.
ه- اللجنة الإدارية.
و- لجنة التربية والتعليم.
ز- لجنة الشباب والرياضة والثقافة.
ح- لجنة التوجيه الوطني والإعلام.
ط- لجنة الصحة والغذاء.
ي- لجنة الزراعة والمياه.
ك- لجنة البيئة والمناخ.
ل- لجنة العمل والتنمية الاجتماعية والسكان.
م- لجنة الطاقة والثروة المعدنية.
ن- لجنة الخدمات العامة والنقل .
س- لجنة السياحة والآثار.
ع- لجنة الاقتصاد الرقمي والريادة.
ف- لجنة الحريات العامة وحقوق الانسان.
ص- لجنة المرأة وشؤون الأسرة.
ق- لجنة الريف والبادية.
ر- لجنة فلسطين.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026