المادة 26 من النظام الداخلي لمجلس النواب لسنة 2013 رقم 801 لسنة 2013

تضع كل كتلة أو ائتلاف نيابي نظاماً خاصاً به لتنظيم عمله ويودع لدى الأمانة العامة خلال أربعة عشر يوماً من بداية الدورة العادية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة