المادة 26 من النظام الداخلي لمجلس النواب لسنة 2013 رقم 801 لسنة 2013
تضع كل كتلة أو ائتلاف نيابي نظاماً خاصاً به لتنظيم عمله ويودع لدى الأمانة العامة خلال أربعة عشر يوماً من بداية الدورة العادية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟
اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.
اسأل حصانة عن هذه المادة