المادة 21 من النظام الداخلي لمجلس النواب لسنة 2013 رقم 801 لسنة 2013
في حال غياب الرئيس عن حضور اجتماعات المكتب التنفيذي لأي سبب يتولى نائبا الرئيس وعلى التوالي صلاحيات الرئيس في ترؤس الاجتماع .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟
اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.
اسأل حصانة عن هذه المادة