المادة 19 من النظام الداخلي لمجلس النواب لسنة 2013 رقم 801 لسنة 2013
يتولى المكتب التنفيذي المهام والصلاحيات التالية :-
أ-اعداد موازنة المجلس السنوية .
ب- مراقبة الإنفاق المالي للمجلس.
ج- دراسة الاقتراحات الواردة لتنظيم عمل المجلس ورفع التوصيات بشأنها .
د- تنسيق عمل اللجان الدائمة واللجان التي يشكلها المجلس ومتابعة اعمالها.
ه - تلقي الشكاوى والعرائض المقدمة من المواطنين فيما يخص شؤونهم واتخاذ الإجراء المناسب بشأنها بما في ذلك إحالتها للجنة المختصة .
و- الإشراف والمتابعة على المذكرات والأسئلة الصادرة من أعضاء المجلس.
ز- تشكيل اللجان الدائمة ولجان الاخوة وجمعيات الصداقة البرلمانية على أساس التمثيل النسبي للكتل.
ح- بحث الأمور والمستجدات الطارئة .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026