المادة 182 من النظام الداخلي لمجلس النواب لسنة 2013 رقم 801 لسنة 2013

تعتبر مدونة السلوك الصادرة والمصادق عليها من قبل المجلس جزءاً من هذا النظام. المادة 183ارتباطات المادة أ- تكون قواعد الأسبقية للنواب في المناسبات الداخلية والخارجية وفق الترتيب التالي:-تعديلات المادة 1 1- رئيس مجلس النواب. 2- رؤساء الوزراء السابقون. 3- رؤساء مجالس النواب السابقون. 4- نواب الرئيس. 5- مساعدا الرئيس. 6- الوزراء السابقون . 7- رؤساء الكتل النيابية. 8- رؤساء اللجان الدائمة. 9- النواب حسب الأقدمية في النيابة. ب- لغايات تنظيم القوائم الخاصة بأسماء أعضاء المجلس تعتمد الأسماء حسب الحروف الأبجدية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك