المادة 178 من النظام الداخلي لمجلس النواب لسنة 2013 رقم 801 لسنة 2013

أ- لا يجوز تعديل أحكام هذا النظام إلا بناء على اقتراح خطي موقع من عشرة نواب على الأقل. ب- يعرض الاقتراح على المجلس فإذا قبله أحاله على اللجنة القانونية. ج- تدرس اللجنة الاقتراح وتقدم توصياتها إلى المجلس خلال ثلاثين يوماً على الأكثر وإلا جاز للمجلس النظر في الاقتراح مباشرة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة