المادة 164 من النظام الداخلي لمجلس النواب لسنة 2013 رقم 801 لسنة 2013
أ- إذا ارتكب نائب أو أي شخص آخر جرماً من نوع الجناية داخل حرم المجلس، فعلى الرئيس أن يأمر بالقبض عليه وحجزه في مكان معين وتسليمه للسلطة القضائية فور حضور من يمثلها.
ب- إذا كان الجرم من نوع الجنحة فللرئيس إبلاغ السلطة القضائية لاتخاذ التدابير القانونية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026