المادة 161 من النظام الداخلي لمجلس النواب لسنة 2013 رقم 801 لسنة 2013
إذا لم تعقد جلسة بسبب عدم اكتمال النصاب القانوني يضع أمين عام المجلس جدولا بأسماء النواب المتغيبين بدون عذر ويدرج ذلك في محضر الجلسة التالية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026