المادة 155 من النظام الداخلي لمجلس النواب لسنة 2013 رقم 801 لسنة 2013

أ- يحيل الرئيس العرائض والشكاوى على المكتب التنفيذي لدراستها الذي له حفظها أو إحالتها إلى اللجان المختصة او الوزير المختص او المجلس. ب- اذا احيلت العريضة او الشكاوي الى اللجنة المختصة تقوم اللجنة بدراستها وتقرر اما حفظها او التصرف فيها مع الموضوعات المعروضة عليها او احالتها الى المجلس او الوزير المختص. ج- يجيب الوزير على العريضة او الشكوى المحالة اليه خلال اربعة عشر يوما ويرسل الرئيس الى مقدمها بما تم فيها.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة