المادة 152 من النظام الداخلي لمجلس النواب لسنة 2013 رقم 801 لسنة 2013
الفصل السابع عشر
العرائض والشكاوى
يحق لكل أردني أن يرفع إلى المجلس عريضة فيما له صله بالشؤون العامة أو شكوى فيما ينوبه من أمور شخصية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026