المادة 15 من النظام الداخلي لمجلس النواب لسنة 2013 رقم 801 لسنة 2013

يعلن رئيس الجلسة نتيجة الانتخاب ويدعو الرئيس المنتخب إلى تولي كرسي الرئاسة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة