المادة 143 من النظام الداخلي لمجلس النواب لسنة 2013 رقم 801 لسنة 2013

على رئيس الوزراء إبلاغ المجلس بما تم في الاقتراح الذي أحيل إليه خلال مدة لا تتجاوز ثلاثين يوماً ، إلا إذا قرر المجلس أجلاً أقصر.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة