المادة 143 من النظام الداخلي لمجلس النواب لسنة 2013 رقم 801 لسنة 2013
على رئيس الوزراء إبلاغ المجلس بما تم في الاقتراح الذي أحيل إليه خلال مدة لا تتجاوز ثلاثين يوماً ، إلا إذا قرر المجلس أجلاً أقصر.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026