المادة 120 من النظام الداخلي لمجلس النواب لسنة 2013 رقم 801 لسنة 2013

أ- على كل عضو حضور الاجتماعات المقررة في مواعيدها المحددة. ب- إذا اضطر العضو للانصراف نهائياً من المجلس وجب عليه الاستئذان خطياً من الرئيس. ج- يعتبر العضو الذي يخالف أحكام الفقرتين (أ) و (ب) من هذه المادة متغيباً عن الجلسة بدون عذر.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة