المادة 120 من النظام الداخلي لمجلس النواب لسنة 2013 رقم 801 لسنة 2013
أ- على كل عضو حضور الاجتماعات المقررة في مواعيدها المحددة.
ب- إذا اضطر العضو للانصراف نهائياً من المجلس وجب عليه الاستئذان خطياً من الرئيس.
ج- يعتبر العضو الذي يخالف أحكام الفقرتين (أ) و (ب) من هذه المادة متغيباً عن الجلسة بدون عذر.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026