المادة 12 من النظام الداخلي لمجلس النواب لسنة 2013 رقم 801 لسنة 2013

بالإضافة لما هو منصوص عليه في هذا النظام، يتولى المكتب الدائم الصلاحيات التالية:- أ-دراسة الاعتراضات حول محاضر الجلسات وخلاصاتها ونتائج الاقتراع، والتحقيق بها وإصدار القرارات المناسبة. ب-الإشراف على تنفيذ موازنة المجلس السنوية. ج- إدراج أي أمر يراه ضرورياً على جدول أعمال المجلس. د- تشكيل الوفود التي تمثل المجلس واختيار رؤسائها إلا اذا كان الرئيس او احد نائبيه من أعضائها فتكون له الرئاسة وتزويد المكتب التنفيذي بأسماء الوفود . ه- إقرار الهيكل التنظيمي للأمانة العامة للمجلس وتحديد كادرها الوظيفي ومراجعته وتقييمه ولا يعتمد أي تغيير على الهيكل التنظيمي إلا من خلال لجنة تشكل من المكتب الدائم لهذه الغاية . و- تنسيق الزيارات الميدانية للكتل والائتلافات النيابية واللجان الدائمة أو المؤقتة او لجان الأخوة وجمعيات الصداقة بناء على الطلبات المقدمة منها. ز -أي مهام أخرى يكلف بها من قبل المجلس .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة