المادة 115 من النظام الداخلي لمجلس النواب لسنة 2013 رقم 801 لسنة 2013
أ- على المتكلم التقيد بموضوع النقاش وآدابه وعدم الخروج عنه وعدم تكرار أقواله أو أقوال غيره من الأعضاء وللرئيس وحده أن يلفت نظر المتكلم إلى انه خرج عن الموضوع أو أن رأيه قد أتضح بشكل كاف وانه لا مجال للاسترسال بالكلام.
ب- لا يجوز لغير الرئيس مقاطعة المتكلم أو أبداء ملاحظات على كلامه.
ج- إذا لفت الرئيس نظر المتكلم أثناء كلامه مرتين في جلسة واحدة واستمر على ما أوجب لفت نظره فللرئيس أن يأخذ رأي المجلس على منعه بقية الجلسة من الكلام في الموضوع نفسه، ويصدر القرار بدون مناقشة.
د- للرئيس حرمان العضو من استخدام نقاط نظام إذا طلب العضو نقطة نظام مرتين ولم تكن كذلك.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026