المادة 111 من النظام الداخلي لمجلس النواب لسنة 2013 رقم 801 لسنة 2013

لا يجوز للعضو أن يتكلم أكثر من مرة واحدة في المواضيع المتعلقة بالثقة أو المناقشة العامة، أو الموازنة العامة أو بالقوانين المنصوص عليها في المادة (84) من الدستور أكثر من مرتين في أي مسألة أخرى ولا يسري ذلك على مقدم الاقتراح والوزراء ورئيس ومقرر اللجنة المعنية ورؤساء الكتل النيابية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة