المادة 98 من النظام الداخلي لمجلس الأعيان لسنة 2014 رقم 888 لسنة 2014
عند انتهاء مناقشة الاستجواب يبلغ رئيس المجلس نتيجتها إلى رئيس الوزراء ورئيس مجلس النواب خطياً .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟
اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.
اسأل حصانة عن هذه المادة