المادة 96 من النظام الداخلي لمجلس الأعيان لسنة 2014 رقم 888 لسنة 2014

أ- على الوزير أن يجيب رئيس المجلس خطياً على الاستجواب ، خلال مدة أقصاها أسبوعان ، إلا إذا رأى الرئيس أن الحالة مستعجلة ووافق الوزير على تقصير المدة . ب- للوزير أن يطلب من رئيس المجلس تمديد المدة ولمكتب المجلس تمديدها بالقدر الذي يراه مناسباً ، ويبلغ الرئيس مقدم الاستجواب والوزير بذلك . ج-يدرج الاستجواب والجواب على جدول أعمال اقرب جلسة ، كما يدرج الاستجواب على ذلك الجدول إذا لم يرد جواب الوزير خلال المدة المقررة . د-بعد تلاوة الاستجواب والجواب، أو الاكتفاء بسبق توزيعهما على الأعيان ، يعطى الكلام لمقدم الاستجواب ثم للوزير المستجوب، ولكل منهما حق الرد مرة واحدة ثم يعطى الكلام لمن شاء من الأعيان . ه- إذا أعلن المستجوب اقتناعه يعلن الرئيس انتهاء البحث إلا إذا تبنى احد الأعيان موضوع الاستجواب فيستمر حينئذ النقاش .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة