المادة 90 من النظام الداخلي لمجلس الأعيان لسنة 2014 رقم 888 لسنة 2014

أ- يقدم العين السؤال مكتوباً إلى رئيس المجلس ولا يجوز أن يوقعه أكثر من عين واحد . ب- يشترط أن يكون السؤال موجزاً ينصب على الوقائع المطلوب استيضاحها وان يخلو من التعليق والجدل والآراء الخاصة والعبارات غير اللائقة . ج-لا يجوز أن يخالف السؤال أحكام الدستور أو يضر بالمصلحة العامة . د-يجب أن يخلو السؤال من ذكر أسماء الأشخاص أو المس بشؤونهم الخاصة . ه- لا يجوز أن يكون في السؤال مساس بأمر تنظره المحاكم كما لا يجوز أن يشير إلى ما ينشر في وسائل الإعلام . و- لا يجوز أن يتعلق موضوع السؤال بشخص العين أو بمصلحة خاصة به أو موكول أمرها إليه .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة