المادة 9 من النظام الداخلي لمجلس الأعيان لسنة 2014 رقم 888 لسنة 2014
يتولى رئيس المجلس المهام التالية :-
أ- تمثيل المجلس والتكلم باسمه وفقا لإرادته .
ب- مراعاة تطبيق أحكام الدستور والنظام الداخلي في المداولات والقرارات .
ج- وضع جدول أعمال كل جلسة من جلسات المجلس ، ولمكتب المجلس إضافة ما يراه للجدول.
د- رئاسة الجلسات ، وإعلان افتتاحها وإنهائها، وضبطها ، وإدارة النقاش ، وتحديد موضوع البحث ، وإعطاء الإذن بالكلام .
ه- إعلان قرارات المجلس ومتابعة تنفيذها .
و - اتخاذ الإجراءات اللازمة لحفظ هيبة المجلس وكرامة أعضائه .
ز- رئاسة الجهاز الإداري للمجلس وله أن يصدر التعليمات الإدارية اللازمة لحسن سير عمل المجلس بالتنسيق مع مكتب المجلس.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026