المادة 69 من النظام الداخلي لمجلس الأعيان لسنة 2014 رقم 888 لسنة 2014
لا يجوز للعين أن يتكلم في الجلسة إلا بعد أن يطلب الكلام ويأذن له رئيس الجلسة ، وإلا فإن للرئيس أن يمنعه من الكلام ويأمر بعدم إثبات أقواله في محضر الجلسة .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026