المادة 57 من النظام الداخلي لمجلس الأعيان لسنة 2014 رقم 888 لسنة 2014
أ- تعطى الأصوات بالمناداة على الأعيان بأسمائهم وبصوت عالٍ إذا كان التصويت متعلقاً بالدستور، ويكون الجواب بإحدى الكلمات التالية فقط : موافق ، مخالف ، ممتنع .
ب- يجري التصويت في الحالات الأخرى برفع الأيدي أو باستخدام الوسائل التقنية الحديثة وفقا لما يقرره مكتب المجلس .
ج- يعلن الرئيس نتيجة التصويت وقرار المجلس ويحق لأي عين أن يطلب إعلان عدد الأصوات المؤيدة والمعارضة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026