المادة 28 من النظام الداخلي لمجلس الأعيان لسنة 2014 رقم 888 لسنة 2014
تناط بلجنة الحريات وحقوق المواطنين المهام التالية:-
أ-دراسة القوانين والأمور والاقتراحات التي تتعلق بالحريات والحقوق والواجبات التي نص عليها الدستور.
ب-دراسة الشكاوى التي ترد إلى المجلس أو المحالة إليه حول حقوق المواطنين وحرياتهم وواجباتهم.
ج- دراسة السياسات والقرارات الحكومية المتعلقة باختصاص عمل اللجنة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026