المادة 28 من النظام الداخلي لمجلس الأعيان لسنة 2014 رقم 888 لسنة 2014

تناط بلجنة الحريات وحقوق المواطنين المهام التالية:- أ-دراسة القوانين والأمور والاقتراحات التي تتعلق بالحريات والحقوق والواجبات التي نص عليها الدستور. ب-دراسة الشكاوى التي ترد إلى المجلس أو المحالة إليه حول حقوق المواطنين وحرياتهم وواجباتهم. ج- دراسة السياسات والقرارات الحكومية المتعلقة باختصاص عمل اللجنة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة