المادة 14 من النظام الداخلي لمجلس الأعيان لسنة 2014 رقم 888 لسنة 2014
بالإضافة إلى ما هو منصوص عليه في هذا النظام يتولى مكتب المجلس المهام التالية:-
أ-دراسة الاعتراضات حول محاضر الجلسات وخلاصاتها ونتائج الاقتراع والتحقيق بها وإصدار القرارات المناسبة.
ب- الإشراف على إعداد موازنة المجلس السنوية ومراجعة الحسابات الختامية.
ج- تشكيل الوفود التي تمثل المجلس وتكون الرئاسة لكل منها للرئيس أو أي من نائبيه إن كانوا أعضاء فيها وإلا اختار المكتب من تكون له الرئاسة .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026