المادة 14 من النظام الداخلي لمجلس الأعيان لسنة 2014 رقم 888 لسنة 2014

بالإضافة إلى ما هو منصوص عليه في هذا النظام يتولى مكتب المجلس المهام التالية:- أ-دراسة الاعتراضات حول محاضر الجلسات وخلاصاتها ونتائج الاقتراع والتحقيق بها وإصدار القرارات المناسبة. ب- الإشراف على إعداد موازنة المجلس السنوية ومراجعة الحسابات الختامية. ج- تشكيل الوفود التي تمثل المجلس وتكون الرئاسة لكل منها للرئيس أو أي من نائبيه إن كانوا أعضاء فيها وإلا اختار المكتب من تكون له الرئاسة .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة