المادة 134 من النظام الداخلي لمجلس الأعيان لسنة 2014 رقم 888 لسنة 2014
يلغى النظام الداخلي لمجلس الأعيان لسنة 1998 الصادر في 1 /2 /1998 وتعديلاته .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟
اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.
اسأل حصانة عن هذه المادة