المادة 128 من النظام الداخلي لمجلس الأعيان لسنة 2014 رقم 888 لسنة 2014
كل من رخص له بالدخول وأخل بالنظام أو أحدث ضجيجاً أو ضوضاء يؤمر بمغادرة القاعة فإن لم يمتثل فللرئيس أن يأمر بإخراجه بالقوة وتسليمه للجهة المختصة إذا اقتضى الحال .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026