المادة 118 من النظام الداخلي لمجلس الأعيان لسنة 2014 رقم 888 لسنة 2014

إذا أوقف عين لسبب ما خلال المدة التي لا يكون فيها المجلس منعقداً، فعلى رئيس الوزراء أن يبلغ رئيس المجلس بذلك فوراً ، وعلى رئيس المجلس أن يبلغ المجلس فور اجتماعه بالإجراءات المتخذة مشفوعة بالإيضاح اللازم ، وللمجلس أن يقرر بالأكثرية المطلقة استمرار الإجراءات أو إيقافها فوراً .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة