المادة 112 من النظام الداخلي لمجلس الأعيان لسنة 2014 رقم 888 لسنة 2014
أ- يقدم طلب الإجازة إلى الرئيس قبل المباشرة بها .
ب- للرئيس الموافقة على الإجازة إذا كانت مدتها لا تزيد على شهر مع إعلام المجلس بذلك.
ج-إذا تجاوزت مدة الإجازة شهراً واحداً يعرض الرئيس الأمر على المجلس.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026