المادة 13 من النظام الداخلي للمنظمة التعاونية الاردنية صادر بموجب الفقرة (أ) من المادة (32) من قانون التعاون رق رقم 3 لسنة 1971
يمارس الوزير المختص كافة صلاحيات المدير العام في حالة غيابه او خلو منصبه.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026